نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 73
الحاجة إلى الإمام بما يغني عن غيره . وقد كنا قلنا فيما قبل : أنه ليس يجوز أن يوجب إقامة إمام لأمر يجوز أن يقوم غيره فيه مقامه ، والتنبيه على النظر فيما يجوز عندنا أن يستغنى فيه عن الإمام وإن كان بعض أصحابنا تعلق بذلك تقريبا . فأما ما ذكره وأطنب فيه [1] أيضا من شكر النعمة ، وتعاطيه [2] إفساد قول من يدعي : أن الإمام يحتاج إليه لبيان كيفية الشكر لله تعالى فمما لا نرتضيه ولا نعتمده . وقوله في آخر كلامه : " إن هذا التعليل لو صح [ لهم ] لما كان يوجب في كل عصر حجة لا محالة [3] ، لأن بيان الرسول الواحد إذا انتشر بالتواتر في كيفية الشكر أغني عن حجة [ بعده ] . . . [4] " باطل لا يفسد بمثله المذهب الذي حكاه لأن ما بينه الرسول عن كيفية الشكر ليس مما يجب نقله لا محالة ، ولو وجب نقله لم يجب على وجه التواتر الموجب للحجة لأنه لا يمتنع أن يعرض الناقلون أو أكثرهم عن النقل لداع يدعوهم إلى الإعراض ، كما أنهم في الأصل لم ينقلوا ما نقلوه إلا لداع دعاهم إلى النقل ، وإذا كان ذلك عليهم جائزا وغير ممتنع سقطت الحجة بالنقل وثبتت الحاجة إلى إمام مؤد لما وقع من بيان الرسول لأنه لو كان الأمر بخلاف ما ذكرناه ، وعلى ما ظنه خصومنا لم يكن لله تعالى على من لم يشاهد زمن النبي حجة إذا كان النقل بالصورة التي ذكرناها ، وهذا يبطل
[1] أطنب فيه : بالغ في وصفه مدحا أو قدحا . [2] تعاطى كذا : خاض فيه . [3] المحالة : الحيلة والمراد هنا لا بد . [4] المغني : 20 ق 1 / 35 .
73
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 73