responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 243


الاجماع إذا حصل من الصحابة عليها ، وظهر العمل بينهم بها قام هذا مقام التواتر ، وكان آكد في معنى الحجة منه ، وادعى أن أخبار الصلوات ، وكثير من العبادات يجري هذا المجرى في أن حصول الاجماع عليها ، والعمل بها غني عن التواتر فيها ، وهذه العلة قائمة في جمع أصول الشرائع [1] ، وفي القرآن نفسه ، فما المانع من أن يصير نقل ذلك في طريق الآحاد بعد أن كان متواترا ، ويكون الاجماع وظهور العمل به من الصحابة مغنيين عن غيرهما في معنى الحجة ؟ وليس يفرق بين الأمرين أن أحدهما تمادت [2] بنقله الأزمان ، ونقل من طريق التواتر على مر الأيام ، أو ظهر في الأصل ظهورا لم يكن لغيره ، لأن جميع ذلك تخصيص للعلة ، وتلاف للفارط [3] في إطلاق القول .
فأما قوله : " ولا بد لكل أحد أن يجيب بمثل جوابنا إذا سئل عن كذا وكذا " [4] فقد بينا أن الجواب الصحيح غير جوابه ، وأوضحنا القول في جهة حصول العلم بأصول الصلوات والزكوات وما أشبههما من العبادات بما يستغنى عن ذكره .
فأما قوله : " وقد علمنا أن الداعي إلى نقل القرآن إن لم يقو على الأيام لم يضعف ، وذلك لشدة الحاجة من جهة الدين إليه ، وكذلك القول في أصول الدين [ فلا يجوز أن يضعف نقله [5] ] ، ولا يجوز ذلك من



[1] الشريعة ، خ ل .
[2] تمادت : بلغت مدى : وهو الغاية .
[3] الفارط : الذي يتجاوز الحد في الأمر وفي المخطوطة " من إطلاق " .
[4] المغني 17 / 185 وفيه : " ولا بد لكل أحد أن يجيب بمثله إذا سئل عن كثير من أخبار الزكوات " .
[5] ما بين المعقوفين من المغني .

243

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست