نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 206
عصمة من أمرنا باتباعه ، والاقتداء به في الدين . وليس لأحد أن يقول : إنما أمرنا باتباع الإمام والاقتداء به فيما علمنا صوابه من جهة غيره فنحن نتبعه في الذي نعلمه صوابا ، وإذا أخطأ في بعض الدين لم نتبعه ، لأن هذا لو كان صحيحا لوجب أن لا يكون بين الإمام وبين رعيته مزية في معنى الاقتداء به والائتمام ، بل اليهود والنصارى والزنادقة [1] ، لأن رعية الإمام قد يوافق بعضهم بعضا في المذاهب ، لأن من حيث ذهب إليه ذلك البعض الموافق ، بل من حيث علم بالدليل صحته ، وكذلك قد يوافق المسلمون اليهود والنصارى في القول بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام ، وتعظيمهما ، وتفضيلهما لا من حيث ذهبت اليهود والنصارى إلى ذلك ، ونحن نعلم أنه لا إمامة لكل هؤلاء من حيث الموافقة وإنما تكون لهم إقامة لو اتبعت أقوالهم ولزمت موافقتها من حيث قالوها ، وذهبوا إليها ، وإذا ثبت أن للإمام مزية في معنى الاقتداء به والائتمام على كل من ليس بإمام ثبت أن الاقتداء به واجب من حيث قال وفعل ، حتى يكون قوله أو فعله حجة في صواب ذلك الفعل . قال صاحب الكتاب : " يقال لهم : إن هذه الحدود والأحكام انما تجب إقامتها إذا كان إمام ، فإذا لم يكن فلا تجب إقامة ذلك ، بل لا بد من سقوط الحدود كما تسقط بالشبهات ، ومن العدول في باب الأحكام إلى صلح وتراض وغير ذلك ، فمن أين أنه لا بد من إمام مع إمكان ذلك ؟ . فإن قالوا : نقول في ذلك كما تقولون .
[1] زنادقة وزناديق جمع زنديق - بكسر الزاي - من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة . أو من لا يؤمن بالآخرة ، أو منكر الربوبية ، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، أو هو معرب زن دين أي دين المرأة ، والتفسير الأخير طريف باعتبار التركيب .
206
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 206