responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 187


وقال صاحب الكتاب : فإن قالوا : ليس كل ما شرع [1] النبي " صلى الله عليه وآله ثابتا بالتواتر . فكيف يصح ما تعلقتم به ؟ [2] .
قيل لهم : إنا أردنا أن نبين أن حفظ ذلك ممكن بالتواتر ، وأن ذلك يسقط علتهم لأن قولهم بالحاجة إلى الإمام إنما يمكن متى ثبت لهم أن حفظ الشريعة لا يمكن إلا به ، فإذا أريناهم أنه يمكن بغيره فقد بطلت العلة .
فأما أن نقول في جميع الشريعة أن محفوظ بالتواتر ، فبعيد [3] ، بل فيها ما نقل بالتواتر ، وفيها ما تلقته [4] الأمة بالقبول وأجمعت عليه ، وقد علمنا بالدليل أنهم لا يجتمعون على خطأ ، وفيها ما يثبت [5] بالكتاب المنقول بالتواتر ، وفيها ما يثبت ( 5 ) بخبر يعلم صحته باستدلال على ما قدمناه من قبل ، وفيها ما يثبت بطريقة الاجتهاد من قياس وخبر واحد ، وكل ذلك يستغنى فيه عن الإمام . . . ) ( 6 ) يقال له : ليس ينفعك إمكان التواتر بجميع الشريعة إذا أقررت بأن أكثرها أو بعضها لا تواتر فيه ، ولا يكون ذلك معترضا للطريقة التي نحن في نصرتها ، وأنت في نقضها ، ولا قادحا في استمرارها ، لأنا في الاستدلال بهذه الطريقة أوجبنا الحاجة إلى الإمام في الشريعة لأمر يخصها ، ولأحوال هي عليها ، تقتضي الحاجة إليه فيها ، وإذا لم يكن جميع ما يحتاج فيه منها متواترا فقد ثبت الحاجة إليه حجة ، ولا اعتبار بإمكان التواتر في



[1] غ " شرعه " .
[2] وهو عدم الاستغناء عن الإمام بالتواتر .
[3] غ " فلا " .
[4] غ " نقلته الأمة " .
[5] غ " ثبت " في الموضعين . ( 6 ) المغني 20 ق 1 / 72 .

187

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست