responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 167


بل كان يجب تجوز كون الناس مع فقد الأئمة على حال السداد والصلاح ، ومع وجودهم على حال الفساد والاضطراب ، وفي القطع على بطلان هذا دلالة على أنه ليس في الجائز أن يقوم مقام الأئمة فيما ذكرناه غيرهم .
قال صاحب الكتاب : " شبهة أخرى لهم ، قالوا : قد علمنا من حال المكلفين أنهم يجوز عليهم الاختلاف فيما كلفوا علمه من المذاهب ، فكما يجوز عليهم ذلك فجائز عليهم الاختلاف في الأدلة ، والاختلاف في كيفية الاستدلال بها ، والنظر فيها ، [ وإذا كان كل ذلك جائزا ] [1] فلا بد من قاطع للخلاف . . " [2] ثم تكلم في رد ذلك بكلام طويل بعضه صحيح مثمر [3] وبعضه غير صحيح ، وهذه الطريقة التي حكاها [4] غير معتمدة عندنا ولا اعتمدها أحد من أصحابنا المتقدمين ولا المتأخرين ، والذي يتعلقون به في باب الاختلاف في المذاهب هو على خلاف هذا الوجه ، لأنهم يذكرون ذلك في بعض السمعيات [5] والشرعيات [6] مما يكون فيه الحجج كالمتكافئة ،



[1] الزيادة بين المعقوفين من المغني .
[2] المغني ق 1 / 64 .
[3] في الأصل " متمر " .
[4] يعني تحت عنوان " شبهة أخرى لهم " .
[5] السمعيات ما يتلقى سمعا كنصوص الكتاب والسنة المطهرة ، وتنقسم باعتبار الظن والقطع إلى أقسام ، قطعي السند والدلالة كنصوص القرآن والسنة المتواترة إذا كان النص واضحا لا يقبل التأويل واحتمال الضد مثل ( أحل الله البيع وحرم الربا ) وقطعي السند ظني الدلالة مثل قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ) البقرة 1 / 22 ) قروء جمع قرء واختلفوا في المراد في القرء هل هي أيام الحيض أو أيام الطهر ، وظني السند والدلالة كأخبار الآحاد مثل ( الأئمة من قريش ) فهل أن هذا الخبر من حيث السند صحيح وإذا صحل هل المراد الأئمة المنصوص عليهم كما يقول الإمامية ، أو المراد الأئمة الذين تختارهم الأمة كما يقول خصومهم وظني السند قطعي الدلالة كأخبار الآحاد في وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام .
[6] هي ما بين الشارع حكمها وحدد موضوعها .

167

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست