نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 139
متى سهوا عن النقل وأعرضوا بطلت الحجة به ، ولم يكن للمكلف طريق العمل بالشئ الذي عدلوا عن نقله . وهب أن الجماعة المتواترين لا يجوز أن يلحق جميعهم السهو عما نقلوه ، إذا جاز ذلك على الآحاد منهم ثم يلحقهم السهو عن المنقول فيتركوا نقله ، وهم إذا نقلوه مع غيرهم كان الخبر متواترا ووجبت الحجة به ، وإذا أخلوا بنقله خرج عن حد التواتر وعن كونه حجة فقد عاد الأمر إلى جواز السهو على الترتيب الذي ذكرناه يحوج إلى الحجة . فأما اتباع الشهوات فإن أريد به ما قدمناه من مواقعة الخطأ وفعل القبيح لحق بطريقتنا ، وإن لم يرد ذلك فلا معنى له . فأما جواز الشبهة فلم نعرف أحدا من أصحابنا تعلق به لا سيما على هذا الإطلاق ومن هذا الوجه ، لأن ما دلالته ثابتة من العقليات والشرعيات لا يخل دخول الشبهة على من تدخل عليه بإمكان التوصل إليه ، ومعرفة الحق منه ، وإنما تخل الشبهة بالحجة ويفتقر إلى الإمام إذا دخلت على باقي الأخبار ، وأوجبت عدولهم عن النقل وسقوط الحجة به ، فمن هذا الوجه يستقيم التعلق بدخول الشبهة لا من الوجه الذي توهمه صاحب الكتاب وعناه . قال صاحب الكتاب بعد فصل لا يقتضي نقضا : " يقال لهم فيما ادعوه من النقض : أيمكنكم مع ثباته القيام بما كلفتموه ؟ فإن قالوا : نعم ، فلا حاجة لهم إلى الإمام وإن كان النقص قائما لأن النقص في هذا الوجه بمنزلة وصفهم بأنهم أجسام ومحدثون إلى غير ذلك مما لا يؤثر في هذا الباب . . . [1] " .