responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 135


الذي حكيناه وقول صاحب الكتاب " إن هناك نصا قاطعا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ثم لم ينقل " ولولا أن المرجع في معرفة هذه الأمور إلى ما اعتبرناه دون الاجماع أوجب أن يكون من هو غير معترف بصحة الاجماع من المسلمين ثم من طوائف أهل الملل والبراهمة [1] والملحدين لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله دعا إلى صلوات مخصوصة وأوجب زكوات معينة ، وفي علمنا في عموم من عددنا بالعبادات الظاهرة ، وأن صاحب الشريعة دعا إليها ، وكان من دينه اتخاذها دليل على أن المعرفة بها غير موقوفة على الاجماع ، وليس يمكنه أن يدعي الضرورة في صفات الإمام ، ووجوب إقامته لما ادعينا نحن من ذلك في الصلاة وما أشبهها ، لأن ثبوت الخلاف في وجوب الإمامة وصفات الإمام ممن لا يجوز عليه دفع الضرورة ، فبطل أن يكون العلم به ضرورة .
ثم يقال له : إنك قد دخلت بما أوردته من الكلام في هذا الأصل في أكبر وأقبح مما يعيبه أصحابك علينا ويعيرونا باعتقاده وانتحاله [2] لأنهم عابوا علينا القول بالنص من حيث لم تنقله الأمة بأسرها [3] ، ولم يروه طوائف المخالفين وإن كان فرقة مشهورة كثيرة العدد نابهة الذكر قد قامت



[1] انتحاله : المتذهب به .
[2] يعني من اعتقد أن الإمامة بالنص لا بالاختيار .
[3] بأسرها : بأجمعها ، والأسار - بكسر الهمزة - : القد الذي يشد به العشب ونحوه ، فإذا قيل هذا لك بأسره أي بقده والمعنى بجميعه .

135

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست