نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 119
العقول ، لأن اجتلاب المنافع ودفع المضار التي يجب في كل حال . ولا يجوز أن تكون غير واجبة يجب فيها الاجتلاب والتحرز بالعقل ، وإن كانت مما يجوز أن يجب وأن لا يجب فالواجب على صاحب الكتاب أن يورد في إثبات وجوبها دليلا سمعيا يخصها ويدل على وجوبها ، لأنه إذا كان وجوبها مجوزا حصوله وسقوطه من طريق العقل لزم من أثبته سمعا إيراد دليل سمعي فيه ، وتعلقه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يغني عنه شيئا لأن لمن يخالفه أن يقول : إنني أثبت ذلك بالسمع المخصوص ولإجماع الأمة عليه ، والإمامة خارجة عند لأنه لا إجماع فيها ولا سمع يقتضي وجوبها على التخصيص ، ومن ادعى لحوقها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجب عليه أن يستدل على دعواه ويبين وجه دخولها في باب الأمر بالمعروف . وليس لأحد أن يقول : إن الإمامة تجب لمصالح الدين وإن لم تجب من طريق العقول - كالصلاة وغيرها مما يكشف السمع عن كونه مصلحة في الدين - لأنا قد بينا أن الوجه في وجوبها معلوم في العقول ومستدرك قبل ورود السمع ، ولو تجاوزنا ذلك لم يجب لحوقها بالصلاة من حيث علم بالسمع أن فيها مصلحة . لأنه غير ممتنع أن تثبت المصلحة فيها على وجه لا يقتضي الاستمرار ، وإن اقتضى الاستمرار لم يقتض الوجوب ، فقد علمنا أن لنا في جميع النوافل مصالح وإن لم تكن واجبة . فليس يجب إذا علم بالسمع بثبوت المصلحة الراجعة إلى الدين في الإمامة أن تكون واجبة ، فيلزمه إذا ادعى وجوبها ولحوقها بالواجبات من العبادات كالصلاة وغيرها أن يدل على موجب دعواه ، وتنفصل من خصمه إذا ألحقها بالنوافل الشرعية التي فيها مصالح دينية وهي مع ذلك غير واجبة .
119
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 119