responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 109


وجوبه دونه ، وليس من حيث كان أحدهما كالأصل والآخر كالفرع بحسب ما ظنه ، لأنا لا نعلم أن التكليف كالأصل لوجوب الألطاف وأنه متقدم له ، ومع هذا فإن التكليف تفضل ، والألطاف بعد التكليف واجبة . ونظائر ما ذكرناه كثير جدا في العقليات والشرعيات معا ، لأن قبول الوديعة غير واجب وقد يلزم بعد قبولها الرد عند المطالبة وإن كان القبول كالأصل من حيث كان لولاه لم يلزم الرد ، وكذلك عقد النكاح غير واجب في الأصل وإذا وقع وجب المهر عند حصول شرطه [1] وإن كان لولا العقد المتقدم الذي يجب لم يكن واجبا لما وجب ، فإذا صح ما ذكرناه لم يكن منكرا أن يتعبد الإمام بقبول العقد ، وإن كان من يختاره للإمامة مخيرا في اختياره له .
فأما قوله : " فإن قيل : إنه قبل أن يصير إماما ليس بمخاطب بإقامة الحدود إلا بشرط أن يصير إماما ، وله أن يقول : لا أصير نفسي إماما لكي ( 1 ) أقيم الحدود ، وإنما يلزمني ذلك إذا صرت إماما لأن الله تعالى كأنه قال : ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) - أيها الأئمة - ( أيديهما ) ( 2 ) ، فمن لا يكون بهذه الصفة لا يدخل تحت الخطاب .
قيل له : ليس الأمر كما قدرته لأن الأئمة يتجدد كونهم أئمة والخطاب لا يتجدد فلا بد من أن يكون الخطاب متناولا لجميعهم قبل أن يصيروا أئمة . فإذا صح ذلك فمن يصلح للإمامة إذا كان المعلوم أنه يصير إماما قد تناوله الخطاب فيلزمه التوصل إلى ذلك وإن كان في الوقت لا يحل



[1] في الأصل " لكن " وأصلحناه على المغني . ( 2 ) سورة المائدة 28 .

109

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست