الفرق بين هذه اللفظة وغيرها من أسمائه المقدسة . وبعد ذلك ينقل الأخبار الواردة في المقام . أقول : على فرض حصول الإجماع أو قدرة التحصي لعليه وكشفه عن قول المعصوم في المقام وغيره لا نزاع في المقام وغيره ، لكن هيهات هيهات لما توعدون . وقاعدة الاحتياط تقتضي إضافة لفظ الجلالة بما يحلف به المسلم وأهل الكتاب والكافر لإسقاط الحق أو إثباته أو الكفارة . ولا يخفى أنه لا يعتبر قصد القربة - بمعنى جعل القربة غاية لحلفه ونذره كالصلاة والزكاة - في مقام الدعوى في اليمين وغيرها والكافر يقسم بالله ولو كان غير معتقد بالله ، لأن التكليف متوجه إلى جميع الناس ، ولا يكون المقام مقام الوسواس لأن الله جل وعلا أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة . والكفارة من أحكام اليمين ولا دخل فيها ، وصحتها من الكافر و عدم صحتها منه أمر آخر ، والكافر والمسلم والمرتد والعاصي واليهودي والنصراني وغيرهما مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول ، ولا فرق بين الكافر والمجوسي وغيرهما لأن الكفر ملة واحدة والإيمان بمعناه الخاص من شرائط الوجود لا الوجوب ، وابسط من هذا يطلب من غير المقام - فتأمل . والقول باختصاص الحلف بلفظ الجلالة ليس بعيد ، مثل القراءة والأدعية المأثورة الواردة التي لها تأثير خاص بلفظ العربية و