مرتين بمائتي قنطار وزنا وقال له علي بن أبي طالب : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو استغت بهذا المال على حربك فلم يفعل ، ثم ذكر لأبي بكر فلم يحركه . . إلى أن قال أبو وائل : جلست إلى شيبة قال : جلس إلى عمر بن الخطاب فقال : همت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين . قلت : ما أنت بفاعل . قال : لم يفعله صاحبك فقال : هما اللذان يقتدى بهما . قال ابن خلدون : وأقام ذلك المال إلى أن كانت فتنة الأفطس ، فإنه أخرج الأموال وقسمها على عساكره . وأقول : ومن بعد الأفطس كان الأمر على ما كان عليه زمن الخلفاء ، فتهدى للبيت ولحرم رسول الله الأموال والذخائر إلى أن قامت فتنة الوهابية في المدينة ومكة المشرفة ، فأباحوا ما في الحرمين الشريفين إعراضا منهم عن سيرة النبي صلى عليه وآله وسلم وسير أصحابه التابعين له بإحسان . وفي البخاري في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى : واجعلنا للمتقين إماما قال : أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا . كراهية التظليل ( وثالثا ) إن ما نقل عن عمر غايته كراهية التظليل دون الحرمة ، كيف وقبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر تحت السقف بمرأى ومنظر من المسلمين والصحابة والتابعين إلى يومنا هذا . مضافا ، إلى ما في البخاري والعقد الفريد من أنه لما مات الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت . . . ومعلوم أن القبة تظل القبر