لعدم ذكر المعادل أولا ، والتقييد بالشرف ثانيا . . . وإلا كان التقييد لغوا فتدل الرواية على رجحان التسطيح على التسنيم . مناقشة أدلة تحريم البكاء على القبور والعجب من ابن تيمية أنه كيف استدل برواية أبي الهياج على منع البناء على القبر وأنه من صنع أهل الشرك ، والحال أنه عند قول العلامة من أن المشروع تسطيح القبور وإنما تركته أهل السنة وذهبوا إلى التسنيم لما صار شعارا للشيعة قال : إن مذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسنيم القبور أفضل - كما ثبت في الصحيح أن قبر النبي كان مسنما ، والشافعي يستحب التسطيح لما روى من الأمر بتسوية القبور . ورأى أن التسوية هي التسطيح . قال بعض الأصحاب : إن هذا شعارا للرافضة فيكره ذلك ، وخالفهم جميع الأصحاب وقالوا بل هو المستحب وإن فعلته الرافضة - انتهى . فإنك ترى أنه كيف أقر ثانيا بما أنكره أولا ، فذهب إلى ما هو المجمع عليه بين الأصحاب ، وعليه صحيح الخبر - كما في البخاري - من رجحان جعل الأثر للقبر وتعليته عن الأرض مسطحا ، وحمل هو أخيرا خبر أبي الهياج - تبعا للشافعي على التسطيح ، مع أنه حمله أولا على الطمس ، إذ لا أقل من الاحتمالين في اللفظ بين الطمس والتسطيح مع علو القبر - كما ذهب إلى الاحتمالين شارح النسائي من غير ترجيح . لكن يؤيد الاحتمال الثانية بعد ما صح الخبر عن أنه كان قبر رسول الله مرتفعا عن الأرض لا مساويا - ما عن الشافعي وغيره : من أن رسول الله سطح قبر ابنه إبراهيم ، وما في كتب الحديث : من أنه جعل قبر أبي بكر