responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 347


تعالى ذلك ولو اختل شئ من ذلك بحيث فقد علما موصلا ذلك المفقود إليه لعذر من جهل ذلك وفقد ذلك العلم ولم يحسن عقابه عليه وفي النقلية والعملية إلى موقف بالوحي المبين المفيد لليقين وإلى نائب ذلك الموقف لتطرق الموت إليه يحفظ شرعه ويحمل الناس عليه ويكون قوله مقطوعا معلوما منه عدم الخطأ بل يتيقن منه الصواب في كل وقت فكلما عذر المكلف في القوة النظرية بفقد مفيد للعلم يعذر في القوة العملية بفقد من يفيد قوله العلم وذلك هو الإمام المعصوم لأن غيره يجوز المكلف خطأه فلا طريق له إلى اليقين .
الأربعون : إذا كان الحكيم قد خلق وكلفهم وأعادهم لأجل جزائهم على الإيمان وعمل الصالحات ولم ينصب لهم معصوما يفيد قوله اليقين نقض غرضه ونقض الغرض باطل .
الحادي والأربعون : قوله تعالى : ( أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ) الانذار يقتضي وضع الله تعالى في الأحكام جميعا لأنه تعالى يعلم ما كان وما يكون إلى انقراض العالم فلا بد في كل واقعة أن ينصب حكما فأوجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الانذار للمكلفين بجميع الأحكام وذلك يحتاج ولا يتم فائدته إلا بإمام معصوم في كل زمان لوجوه أحدها : إن الإمام لطف في التكليف وهو الانذار وهو من فعله تعالى واللطف في التكليف الواجب واجب وهذا على رأي المعتزلة وثانيها إن عقولنا لا تستقل باستخراج جميع الأحكام الواقعة في كل زمان من الكتاب العزيز والسنة وهو ظاهر للاختلاف الواقع ولأن أكثر النظر فيها لاستخراج الأحكام يفيد الظن فلا بد وأن يكون من جملة من ينذره النبي صلى الله عليه وآله شخص ذو نفس قدسية وقوة الهامية يعلمه النبي صلى الله عليه وآله طريقا باستخراج الأحكام من الكتاب والسنة يقينا ويقرر عنده قوانين كلية تفيده العلم القطعي بتفصيل الأحكام ويكون حافظا لذلك وليس ذلك إلا المعصوم ، وثالثها إن غاية الانذار العمل والمؤدي إلى الغاية منهم كما أن سبب الانذار منهم والمؤدي إليه الحامل عليه فإن القوى الشهوية تعارض القوى العقلية في أكثر الناس والحامل عليه هو

347

نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست