* ( باب أن العصبة أولى من الزوج ) * - [ مسند زيد بن علي ص 170 ] حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل توفيت امرأته هل يصلي عليها ؟ قال : لا ، عصبتها أولى بها . وقال زيد بن علي ( عليه السلام ) : إذا توفيت المرأة صلى عليها أقرب الناس إليها من عصبتها ، وليس لزوجها أن يصلي عليها إلا أن يأذن له عصبتها . وقال زيد بن علي ( عليه السلام ) : كانت تحت أبي ( عليه السلام ) امرأة من بني سليم ، فاستأذن أبي عصبتها في الصلاة عليها ، فقالوا : صل رحمك الله تعالى . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 429 ] وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن حسين بن علوان ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل توفيت امرأته [1] أيصلي عليها ؟ قال : لا ، غيره أولى بها عصبتها . * ( الإشارات ) * : الصلاة على الجنازة راجع كنز العمال ج 7 ص 414 ، وفي أحكام الأموات - الصلاة على الميت بغير إمام راجع المصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 474 . أبواب التكبير على الجنائز * ( باب التكبير على الجنائز بخمس ) * - [ مسند زيد بن علي ص 168 ] حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) في الصلاة على الميت ، قال : ابتدء في التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى ، وفي الثانية الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفي الثالثة الدعاء لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ،