الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل ، إلا أن يكون أصابه دم ، فإن كان أصابه ترك ، ولم يترك عليه معقودا إلا حل . وفي أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 420 بنفس السند والمتن ، إلا أن ليس فيه : " والخف " . وقال الصدوق في الخصال ص 333 : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ( رضي الله عنه ) ، قال : حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) . . . . الخ مثله تماما . - [ المصنف لعبد الرزاق ج 3 ص 547 ح 6655 ] عبد الرزاق ، عن إسرائيل وغيره ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : ينزع من القتيل خفاه وسراويله وكمته [1] ، أو قال : عمامته ، ويزاد ثوبا أو ينقص ثوبا حتى يكون وترا وذكر الحديث أيضا في ج 5 ص 277 ح 9601 مثله تماما . - [ المصنف لعبد الرزاق ج 3 ص 544 ح 6646 ] أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن يحيى بن الجزار قال : غسل علي وكفن وصلي عليه . وذكره في ج 5 ص 275 ح 9593 بنفس السند والمتن . - [ الطبقات الكبرى لابن سعد ج 3 ص 262 ] قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : أخبرنا الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة : أن عليا صلى على عمار ولم يغسله . وذكره الخطيب في تاريخ بغداد ج 1 ص 153 : أخبرنا محمد بن عمر . . . الخ مثله .
[1] في نسخة : " كتاه " والصواب عندي " كمته " على الإفراد ، والكمة بضم الكاف وتشديد الميم : القلنسوة المدورة .