على أنه كان معروفا بينهم أن الرجل لا يغسل زوجته ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي ، فهذا دليل على الخصوصية في حقه وفي حق علي أيضا ، لأن نكاحه كان من أسباب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . - [ المصنف لعبد الرزاق ج 3 ص 409 ح 6122 ] عبد الرزاق ، عن رجل من أسلم ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : أحق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها . قال : وأخبرني عمارة بن مهاجر [1] عن أم جعفر بنت محمد ، عن جدتها أسماء بنت عميس قالت : أوصت فاطمة إذا ماتت أن لا يغسلها إلا أنا وعلي ، قالت : فغسلتها أنا وعلي [2] . - [ الطبقات الكبرى لابن سعد ج 8 ص 28 ] أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن محمد بن موسى : أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 417 ] وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : أخبرني جعفر ، عن قاسم بن إبراهيم قال : تغسل المرأة زوجها ، والرجل امرأته ، لأن عليا ( عليه السلام ) قد غسل فاطمة ( عليها السلام ) ، وغيره من الصحابة قد جوزوا ذلك . وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر ، والنساء يغسلن الغلام الذي لم يحتلم إذا لم يكن معهن رجل . - [ الأشعثيات ص 168 ] وبإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين عن أبيه ،
[1] ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ، ووقع في نسخة : " عمار " . [2] أخرجه البيهقي السنن الكبرى ج 3 ص 396 من حديث محمد بن موسى المخزومي عن عون ابن محمد عن أمه أم جعفر قال : وأظنه عن عمدة بن المهاجر عن أم جعفر قال : ورواه الدراوردي عن محمد بن موسى عن عون عن عمارة عن أم جعفر .