أوصاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر بين غرس بقباء . قال أبو جعفر : قيل : غرس قريب من قبا . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 432 ] وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن حسين ، عن أبي خالد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : اللحد لنا والضرح لغيرنا ، قال : فالحد للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 433 ] وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن جعفر ، عن أبيه قال : الحد لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لحدا ، ونصب اللبن على قبره ، وكفن في ثلاثة أثواب : ثوبين من بز البحرين أو عمان وبردة حبرة ، ورفع قبره من الأرض قريبا من شبر ، ورش على قبره ، وجعل على قبره من حصباء العرصة . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 434 ] وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب ، عن حفص ، عن جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الحد له ، وألقى شقران مولاه في قبره قطيفة كان يركب فيها في حياته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . - [ سنن ابن ماجة ج 1 ص 471 ح 1468 ] حدثنا عباد بن يعقوب [1] ، ثنا الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن علي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري ، بئر غرس .
[1] قال محقق الكتاب : في الزوائد : إسناد ضعيف ، لأن عباد بن يعقوب قال فيه ابن حبان : كان رافضيا داعيا ، ومع ذلك كان يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك . وقال ابن طاهر : هو من غلاة الروافض مستحق الترك ، لأ نه يروي المناكير في المشاهير ، والبخاري وإن روى عنه حديثا واحدا فقد أنكر الأئمة في عصره عليه روايته عنه ، وترك الرواية عنه جماعة من الحفاظ . وقال الذهبي : روى عنه البخاري مقرونا بغيره ، وشيخه مختلف فيه .