- [ السنن للدارقطني ج 1 ص 182 ج 26 ] حدثنا إسماعيل بن علي ، ثنا إبراهيم الحربي ، ثنا سعيد بن سليمان وشجاع ، قالا : نا هيثم ، نا خالد بن أبي إسحاق ، عن بعض أصحاب علي ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : ضربتان : ضربة للوجه وضربة للذراعين . وأخرجه البيهقي في السنن ج 1 ص 212 : وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنا علي بن عمر الحافظ ( هو الدارقطني ) ثنا إسماعيل بن علي . . . الخ مثله ، ثم قال بعده : وكلاهما عن علي منقطع ، وقد حكاه الشافعي في كتاب علي وعبد الله بلاغا عن هشيم عن خالد عن أبي إسحاق : أن عليا قال في التيمم : ضربة للوجه وضربة للكفين ، فالاحتياط مسح الوجه ومسح اليدين إلى المرفقين خروجا من الخلاف ، والله أعلم . - [ تفسير غرائب القرآن للنيسابوري : ج 5 ص 59 ] * ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) * : أما مسح الوجه واليد فعن علي وابن عباس اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين . * ( باب أحكام التيمم ) * - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 160 ] حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا هشيم ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ( قال - قط ، هق ، والسيوطي ) : يتيمم لكل صلاة . وفي السنن للدارقطني ج 1 ص 184 ح 2 ] : حدثنا إسماعيل بن علي ، نا إبراهيم الحربي ، نا سعيد بن سليمان ، نا هشيم . . . الخ مثله . وفي السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 221 ] : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة . . . الخ مثله وقال السيوطي في الدر المنثور ج 2 ص 168 : وأخرج ابن أبي شيبة . . . الخ مثله .