* ( باب جواز غسل الزوجين من إناء واحد ) * - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 36 ] حدثنا عبد الله ، قال : أنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغتسل هو وأهله من إناء واحد . وفي مسند علي للسيوطي ج 1 ح 6 : عن علي ( رضي الله عنه ) . . . الخ مثله ، وزاد : ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه ( ش ، حم ، ه ، والدورقي ) . وفي كنز العمال ج 9 ص 334 ح 2774 مثل ما في مسند علي برموزه إلا الأخير ، فذكر " الدارمي " بدل " الدورقي " . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 55 ] وبه ( أي بالسند ) قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن محمد بن بكر ، عن أبي الجارود ، قال : حدثني أبو جعفر قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد في الجنابة . - [ مسند أحمد ج 1 ص 77 ] حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا أبو سعيد ، ثنا إسرائيل ، ثنا أبو إسحاق عن الحارث ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأهله يغتسلون من إناء واحد . وفي سنن ابن ماجة ج 1 ص 33 ح 375 : حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبيد الله ، عن إسرائيل . . . الخ مثله ، وزاد : ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه . - [ الكامل لابن عدي ج 2 ص 261 ح 8 ] حدثنا إسماعيل بن داود ، ثنا هارون بن سعيد ، ثنا أنس بن عياض ، حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي : أن عائشة كانت تقول : إني لاغتسل أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من إناء واحد من الجنابة * ( باب كيفية الاغتسال ) * - [ مسند زيد بن علي ص 64 ] حدثني أبو خالد ، قال : سألت زيدا ( عليه السلام ) عن الغسل من الجنابة ، فقال : تغسل