جعفر - هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - وهو محموم ، وقد كشف عن فخذيه ، وذكر الخبر . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 3 ص 367 ] حدثنا محمد ، حدثنا عبد الله بن داهر ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أبي جعفر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عورة المسلم على المسلم حرام . * ( باب أن الغسل بصاع ) * - [ مسند زيد بن علي ص 70 ] حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : كنا نؤمر في الغسل للجنابة ( في الجنابة - الأمالي ) للرجل بصاع ، وللمرأة بصاع ونصف . وفي أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 34 : وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن حسين ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) . . . الخ مثله . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 37 ] وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن محمد بن بكر الهمداني الأرحبي ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر : إن المغيرة يتوضأ بجر أو قريب من ذلك ، قال : ذلك عذاب [1] - [ صحيح البخاري ح 1 ص 72 ] حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا زهير ، عن أبي إسحاق ، قال : حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم
[1] كذا ، وفي كتاب " رأب الصدع " وهو الأمالي لعلي بن إسماعيل ج 1 ص 73 ح 77 : . . . إن المغيرة يتوضأ ببحر أو قريب من ذلك ، قال : ذاك عذاب عذبه الله به . ويحتمل أن يكون " البحر " مصحف ب " جر " .