- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 51 ] وبه ( أي بالسند ) قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن حسين ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : دخلت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على عائشة ، وذلك قبل أن تؤمر بالستر دوننا ، فإذا عندها نسوة من قريش والأنصار ، فقالت عائشة : يا رسول الله هؤلاء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحيين من ذكرها ، فقال : إن الله لا يستحي من الحق ، قالت : المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، هل عليها الغسل ؟ فقال : عليها الغسل ، إن لها ماء كماء الرجل ، ولكن الله أسر ماءها وأظهر ماء الرجل ، فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ذهب الشبه إليها ، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب الشبه إليه ، وإذا اختلطا كان الشبه منها ومنه ، فإذا ظهر ماء منها كما يظهر من الرجل فلتغتسل ولا يكون ذلك إلا من شرارهن - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 58 ] وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد بن العلاء ، عن حفص بن غياث ، عن عبد الله بن سبرة الهمداني ، عن أبي الضحى قال : سئل علي ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : سلوها ، فإن رأت بللا فلتغتسل . - [ الأشعثيات ص 21 ] أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج فيقضي شهوته ، قال : عليه الغسل ، وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع إذا أصابها ، فإن أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل فعليها الغسل . * ( باب الاستبراء بالبول ) * - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 46 ] وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا حسين بن نصر ، عن حصين ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى