إلا أنهكته عقوبة . رواه أحمد والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد ثقات ، إلا أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة ، وفي الصحيح طرف منه ، زاد الطبراني في الكبير : ثم أفاضوا في العزل . . . الخ مثل ما تقدم عن الطبراني . * ( باب معارض في أن الماء من الماء ) * - [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 252 ح 968 ] عبد الرزاق ، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ، عن عبد الله بن أبي عياض [1] عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن خالد قال : سألت خمسا [2] من المهاجرين الأولين منهم علي [3] ، فكل منهم قال : الماء من الماء [4] . - [ الطبقات الكبرى لابن سعد ج 6 ص 238 ] روي عن علي في الرجل يجامع امرأته فلا ينزل ، قال : لا يغتسل وإن هزها به . أقول : ذكرها في ترجمة خرشة بن حبيب . - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 89 ] حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا ابن عيينة ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد ، عن خالد الجهني أنه سأل خمسة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كلهم يقول : الماء من الماء ، منهم علي بن أبي طالب .
[1] قال محقق الكتاب : كذا في الأصل ، وهو لحن فالصواب " عبيد الله بن عياض " ، فإن عمرو بن دينار يروي عن أخيه عروة ، وعبيد الله هذا هو القاري من رجال التهذيب . ثم وجدت في تاريخ البخاري أن عمرو بن دينار سمع من عبيد الله ، ووجدت فيه أنه روى عن عروة عنه ، فقال : عبد الله بن أبي عياض ، قال البخاري : والصواب عبيد الله ، راجع ج 3 ص 393 . [2] كذا في الأصل . [3] المستفيض عن أئمة أهل البيت عليهم السلام خلاف ذلك وأن الجنابة بالتقاء الختانين . [4] أخرجه " ش " من طريق زيد بن أسلم عن عطاء 1 : 60 ، وأخرج ما في معناه البخاري في صحيحه ج 1 ص 273 من طريق أبي سلمة عن عطاء .