أبي عروبة ، قال : حدثنا عاصم بن بهدلة ، عن زر بن حبيش ، عن علي قال : إذا اختلف الختنان فقد وجب الغسل . * ( الإشارات ) * : انظر : سنن ابن ماجة ج 1 ص 168 كتاب الطهارة - باب أن خروج المذي يوجب الجنابة : وسنن الدارقطني ج 4 ص 278 و 279 و 281 كتاب الطهارة - غسل الجنابة : ومجمع الزوائد ج 2 ص 28 و 52 الطهارة - الجنابة وكنز العمال ج 9 ص 209 و 287 كتاب الطهارة - الجنابة وموجبها : . - [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 246 ح 942 ] عبد الرزاق ، عن محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر : أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا : ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل . وذكره في كنز العمال ج 9 ص 323 ح 2682 : ( مسند الصديق ) عن أبي جعفر . . . الخ مثله . - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 86 ] حدثنا حفص ، عن حجاج ، عن أبي جعفر قال : اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل - [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 246 ح 943 ] عبد الرزاق ، عن أبي جعفر ، عن علي أنه كان يقول : يوجب الحد ولا يوجب قدحا من الماء ؟ ! - [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 249 ح 955 ] عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : أخبرني من سمع أبا جعفر يقول : كان المهاجرون يأمرون بالغسل ، وكانت الأنصار يقولون : الماء من الماء ، فمن يفصل بين هؤلاء ؟ وقال المهاجرون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ، فحكموا بينهم علي بن أبي طالب فاختصموا إليه ، فقال ( علي - كنز ) : أرأيتم لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج