التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل . - [ جامع مسانيد الإمام الأعظم ج 1 ص 257 ] أبو حنيفة ، عن عون بن عبد الله ، عن الشعبي عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) أنه قال : يوجب الصداق ويهدم الثلاث ويوجب العدة ولا يوجب صاعا من الماء ؟ ! أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ، قال محمد رحمه الله تعالى : يعني إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ، وهو قول أبي حنيفة . - [ الآثار للقاضي أبي يوسف ص 13 ح 58 ] عن أبيه قال : وحدثني أبو حنيفة ، عن عون بن عبد الله [1] ، عن عامر ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : يهدم الطلاق ويوجب الصداق والعدة ويوجب الحد ولا يوجب صاعا من ماء ؟ ! [2] - [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 245 ح 937 ] عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن عليا قال : كما يجب الحد كذلك يجب الغسل . - [ كنز العمال ج 9 ص 325 ح 2701 ] عن علي قال : ما أوجب الحد أوجب الغسل ( ص ) . - [ كنز العمال ج 9 ص 326 ح 2707 ] عن علي قال : في التقاء الختانين كما يجب الحد كذلك يجب الغسل ، أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من الماء ؟ ! ( طب ) .
[1] هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد ، روى عن أبيه ، وعائشة وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة والشعبي وأبي بردة وعنه قتادة ، وأبو الزبير والزهري والمسعودي وأبو إسحاق ومسعر ، روى له الستة إلا البخاري ، مات بين عشر ومائة إلى عشرين ومائة . راجع تهذيب التهذيب ج 8 ص 171 - 172 . [2] وأخرجه الإمام محمد في الآثار عنه ، إلا أنه لم يذكر الحد فيه ، ثم قال محمد : إذا التقى الختانان يوجب الغسل أنزل أو لم ينزل ، وهو قول أبي حنيفة .