وفي أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 47 : وبه ( أي بالسند ) قال : وحدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن حسين ، عن أبي خالد ، عن زيد بن علي . . . . الخ مثله ، إلا فيما أشرنا إليه . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 47 ] وبه ( أي بالسند ) قال : وحدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن حسين ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : من أتى الجمعة فليغتسل . وقال علي : وما أحب أن أدعه . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 47 ] وبه ( أي بالسند ) قال : وحدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن محمد بن بكر ، عن أبي الجارود ، قال : حدثني أبو جعفر ، قال : الغسل من خمسة : من الجنابة ، وإذا غسلت ميتا ، ويوم الجمعة ، وفي العيدين ، وعند الإحرام . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 48 ] وبه ( أي بالسند ) قال : وحدثنا محمد ، قال : حدثنا الحكم بن سليمان ، عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ( عليه السلام ) قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بغسل يوم الجمعة والعيدين ويوم عرفة وليس بواجب . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 48 ] وبه ( أي بالسند ) قال : وحدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن محمد بن بكر ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر : الرجل يصيب من أهله في الليل ، ثم يغتسل في السحر أو في وجه الصبح ، هل يجزيه من غسل الجمعة ؟ قال : نعم . - [ الأشعثيات ص 45 ] أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : ما أحب لأحد أن يدع الغسل يوم الجمعة إلا من عذر أو لعلة مانعة .