حدثني ركين ، عن حصين بن قبيصة ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : كنت رجلا مذاء ، فجعلت اغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري ، قال : فذكرت ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) - أو ذكر له - قال : فقال : لا تفعل ، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل . وفي سنن أبي داود ج 1 ص 53 : حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبيدة بن حميد الحذاء ، عن الركين بن الربيع . . . الخ مثله . وفي صحيح ابن خزيمة ج 1 ص 15 ح 20 : أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا علي بن حجر السعدي وبشر بن معاذ العقدي ، قالا : حدثنا عبيدة بن حميد ، قال : علي قال : حدثني وقال : بشر قال : حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة ، عن حصين بن قبيصة . . . الخ مثله . قال أبو بكر : قوله : " لا تفعل " من الجنس الذي أقول : لفظ زجر يريد نفي ايجاب ذلك الفعل . أقول : كذا في المصدر ، ولعله يريد أن " لا تفعل " لا يدل على الحرمة بل هو زجر يريد به نفي وجوب ذاك الفعل . وفي السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 169 : أخبرنا أبو علي الروذباري ، ثنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا قتيبة ، ثنا عبيدة بن حميد الحذاء . . . الخ مثله . وفي كنز العمال ج 9 ص 225 ح 1922 : إذا رأيت المذي فاغتسل ( كذا ) . . . الخ مثله . - [ مسند أحمد ج 1 ص 125 ] حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرحمن ، ثنا زائدة ، عن الركين بن الربيع ، عن حصين بن قبيصة ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : كنت رجلا مذاء ، فسألت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك ، وإذا رأيت فضخ [1] الماء فاغتسل . فذكرته لسفيان فقال : قد سمعته من ركين .
[1] قال ابن الأثير في النهاية ج 3 ص 452 : في حديث علي قال له : " إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل " أي دفقه ، يريد المني .