سمعته يحدث عن أبيه قال : كنت أجد مذيا ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن ذلك واستحييت أن أسأله لأن ابنته عندي ، فسأله فقال : إن كل فحل يمذي ، فإذا كان منيا ( المني - خ ) ففيه الغسل ، وإذا كان المذي ففيه الوضوء . وذكره السيوطي في مسند علي ج 1 ح 8 عن علي ( رضي الله عنه ) . . . الخ مثله ، وقال بعده : ( ش ، ص ) . وفي كنز العمال ج 9 ص 287 ح 2419 مثل ما في مسند علي برمزه . - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 2 ص 430 ] حدثنا معتمر أنه سمع أباه يحدث : أن زيد بن ثابت وحذيفة والحسن البصري وعطاء لم يروا بأسا بالبلة يجدها الرجل وهو يصلي ، إلا أن عطاء قال : إلا أن يقطر ، قال : وقال سعيد بن المسيب : فإن قطر على رجلك فلا يرى هؤلاء عليه إعادة ولا طهور . وحدثنا معتمر ، عن أبيه قال : حدثني شيخ ، عن الحسن بن علي : أنه سأل زيد بن ثابت عن ذلك [1] فرخص فيه - [ مسند أحمد ج 1 ص 80 ] حدثنا عبد الله ، حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا وكيع ، حدثنا الأعمش ، عن المنذر ، عن محمد بن علي ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : كنت رجلا مذاء فكنت استحي أن أسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لمكان ابنته ، فأمرت المقداد ( بن الأسود - مسند علي ) فسأله ، فقال : يغسل ذكره ويتوضأ . وفي مسند علي للسيوطي ج 1 ح 123 : عن علي ( رضي الله عنه ) قال . . . الخ مثله ، وقال بعد ذلك : ( ط ، حم ، خ ، م ، ن ، وابن جرير ، وابن خزيمة ، والطحاوي ، والدورقي ، ق ) . وفي كنز العمال ج 9 ص 288 ح 2422 : عن علي . . . مثل ما في مسند علي مع رموزه .
[1] المراد من " ذلك " على حسب الظاهر : البلة التي يجدها الرجل وهو يصلي وإن قطرت على رجله . هذا على حسب ما يفهم من مرجع الإشارة في الرواية السابقة .