responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة نویسنده : السيد مهدي الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 18


إذا سقطت الفأرة في البئر ( فتقطعت - الكنز ) نزع منها سبعة أدلاء ، فإن كانت الفأرة كهيئتها لم تقطع نزع منها دلو ودلوان ، فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح .
وفي كنز العمال ج 9 ص 345 ح 286 : عن علي قال . . . الخ مثله .
- وفي [ السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 268 ] قال الزعفراني : قال أبو عبد الله الشافعي : روى ابن أبي يحيى ( هو إبراهيم بن محمد الأسلمي ) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها نزح منها دلو أو دلوان . يعني : فإن تفسخت ينزح منها خمسة أو سبعة . قال البيهقي : هذا منقطع [1] .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 161 ] حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا وكيع ، عن حمزة الزيات ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان ، عن علي في الفأرة تقع في البئر ، قال : ينزح إلى أن يغلبهم الماء .
- [ السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 268 ] أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، انا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي حكاية ، عن خالد الواسطي ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري ، عن علي في الفأرة تقع في البئر فتموت ، قال : تنزح حتى تغلبهم .
فهذا غير قوي ، لأن أبا البختري لم يسمع عليا فهو منقطع .
- [ السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 268 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي في احتجاج من احتج بالأثر عن علي وابن عباس ، قلت : فيخالف ما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى قول غيره ، قال : لا ، قلت : قد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس ، زعمت أن عليا قال : إذا وقعت الفأرة في البئر تنزح منها خمسة أو سبعة دلاء ، وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين ، وزعمت أن ابن عباس نزح



[1] انقطاعه لأن محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) لم يلق عليا ( عليه السلام ) .

18

نام کتاب : أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة نویسنده : السيد مهدي الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست