- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 15 ] حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن أبي إسحاق ، عمن حدثه ، عن علي : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح مرة مرة . أقول : صحة قوله : " إلا المسح مرة مرة " يدل على أن محل المسح مرة متعدد في الوضوء ، وهذا لا يمكن إلا مع القول بمسح القدمين . وسيجئ رواية الأشعثيات " . . . أنه لما نزلت سورة المائدة رفع المسح ورفع الغسل " يعني : رفع المسح على الخفين كما رفع الغسل . - [ السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 292 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعري ، ثنا محمش بن عصام ، ثنا حفص بن عبد الله ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير الخيواني ، عن علي بن أبي طالب قال : كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه . وفي كل هذه الروايات المقيدات بالخفين دلالة على اختصار وقع . - [ السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 292 ] ( فيما أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، ثنا أبو محمد بن شوذب المقري بواسط ، ثنا شعيب بن أيوب ، ثنا أبو نعيم ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير قال : رأيت عليا توضأ ومسح ، ثم قال : لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يمسح على ظهر القدمين لرأيت أن أسفلهما - أو باطنهما - أحق بذلك . قال البيهقي : وكذلك رواه أبو السوداء ، عن ابن عبد خير ، عن أبيه ، وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح . فهذا وما روي في معناه إنما أريد به قدما الخف بدليل ما مضى ، وبدليل ما روينا عن خالد بن علقمة ، عن عبد خير ، عن علي في وصفه وضوء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكر أنه غسل رجليه ثلاثا ثلاثا . - [ الطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص 115 ] أخبرنا محمد بن الصلت ، قال : حدثنا ربيع بن المنذر ، عن أبيه قال : كنا مع