- [ مسند أحمد ج 1 ص 148 ] حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا يونس ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير قال : رأيت عليا ( رضي الله عنه ) توضأ ومسح على النعلين ، ثم قال : لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما . وذكره الدارمي في السنن ج 1 ص 181 ح 24 : أخبرنا أبو نعيم ، ثنا يونس . . . الخ مثله ، وقال بعده : قال أبو محمد : هذا الحديث منسوخ بقوله : * ( فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * . - [ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 56 ] حدثني الزيادي ، قال : نا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير قال : قال علي بن أبي طالب : ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق بالمسح من باطنهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يمسح على أعلى قدميه . - [ سنن أبي داود ج 1 ص 36 ] حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش بهذا الحديث ، قال : لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ، وقد مسح النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على ظهر خفيه . ورواه وكيع ، عن الأعمش بإسناده ، قال : كنت أرى أن باطن القدمين ( باطن الخفين [1] - كنز العمال ) أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يمسح ( على ) ظاهرهما ، قال وكيع : يعني الخفين . ورواه عيسى بن يونس ، عن الأعمش كما رواه وكيع . ورواه أبو السوداء ، عن ابن عبد خير ، عن أبيه قال : رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه ، وقال : لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يفعله ، وساق الحديث .
[1] أقول : ولا يساعد أي اعتبار على أولوية مسح باطن الخفين .