قال أبو بكر : إن كان على الخفين فهو سنة ، وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ . - [ تفسير الطبري ج 6 ص 72 - 73 ] حدثني عبد الله بن محمد الزبيري ( والظاهر أنه الحميدي صاحب المسند فليراجع ) قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي السوداء ، عن ابن عبد خير ، عن أبيه قال : رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه ، وقال : لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فعل ذلك ظننت أن بطن القدم أحق من ظاهرها . - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 19 ] حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير ، عن علي قال : لو كان الدين ( بالرأي - في ص 181 ) برأي كان باطن القدمين أحق ( أولى - ص 181 ) بالمسح على ( من - ص 181 ) ظاهرهما ، ولكن ( ولكني - ص 181 ) رأيت ( النبي ص 181 ) رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مسح ظاهرهما . ورواه أيضا في ص 181 : عن حفص ، عن الأعمش . . . الخ مثله . ورواه السيوطي في مسند علي ج 1 ح 5 : بمثله ، ثم قال بعده : ( عب ، ش ، ه ) . وذكره في كنز العمال ج 9 ص 360 ح 2973 ، عن علي . . . مثله ، وقال في آخره : ( عب ، ش ، د ) . - [ مسند أحمد ج 1 ص 116 ] حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا إسحاق بن يوسف ، عن شريك ، عن السدي ، عن عبد خير قال : رأيت عليا ( رضي الله عنه ) دعا بماء ليتوضأ فتمسح به تمسحا ( يديه