والثاني : يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح ، في الأصح ، إلا إن روى ما يقوى بدعته ، فيرد على المختار . وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي .
|
||
|
||
|
کتابخانه مدرسه فقاهت کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir |
||