ثم المردود : إما أن يكون لسقط أو طعن . والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف ، أومن آخره بعد التابعي ، أو غير ذلك . فالأول : المعلق ،
![]()
|
||
![]()
|
||
کتابخانه مدرسه فقاهت کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir |