إذا جمع المسافر في منزل ينتظر أن يثوب إليه فيه الناس أذن للأولى وأقام لها .
وأقام للأخرى ولم يؤذن .
وإذا جمع في موضع لا ينتظر أن يثوب إليه الناس أقام لهما جميعا ولم يؤذن .
وخرج الأخبار من عرفة والمزدلفة والخندق على اختلاف هاتين الحالتين .
واستحب في القديم الأذان للأولى منهما على الإطلاق . وهذا أصح .
فقد روينا في حديث الخندق الأذان للأولى منهما . وروينا في حديث المزدلفة عن جابر الأذان للأولى منهما .
وأما حديث ابن / عمر فقد اختلف عليه في الأذان والإقامة جميعا .
فرواه سالم بن عبد الله عن أبيه كما مضى ذكره ورواه أشعث بن سليم عن أبيه عن ابن عمر أنه جمع بينهما بأذان وإقامة .
وكذلك هو في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر وخالفه الثوري وشريك عن أبي إسحاق ولم يذكرا فيه الأذان .
ورواه سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يذكر فيه الاذان . وحديث جابر يصرح بأذان وإقامتين وهو زائد فهو أولى .
99 - [ باب ] أخذ المرء بأذان غيره وإقامته وإن لم يقم به 571 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال سمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رجلا يؤذن للمغرب فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : مثل ما قال : قال فانتهى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلى رجل وقد قال : قد قامت الصلاة فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
