تابعه ليث بن أبي سلم عن طاوس وعطاء عن ابن عباس .
ورويناه عن عطاء وطاوس من قولهما وهو قول جماعة من التابعين .
واحتج الشافعي في ذلك بعد الاستدلال بالسنة في الجمع بين الصلاتين بعرفة وبالمزدلفة بما روينا في ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس .
92 - [ باب ] من أغمي عليه فلم يفق حتى ذهب وقت الصلاة في حال العذر والضرورة احتج الشافعي في أن لا قضاء عليه بعد الآية في مخاطبة أولي الألباب بالأمر / والنهي بابن عمر . وهو :
549 - ما أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة .
قال مالك :
وذلك أن الوقت ذهب فأما إن أفاق وهو في وقت فإنه يقضي . هكذا رواية مالك .
وفي رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه يوم وليلة فلم يقض .
وفي رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض .
وقد ذكرها الشافعي :
قال الشافعي :
