والكلام في كفارة من أتى حائضا ذكره الشافعي في كتاب النكاح فأخرناه إليه .
77 - [ باب ] ترك الحائض الصلاة 467 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال :
' إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ' .
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك . وأخرجاه من حديث ابن عيينة .
ورواه الشافعي أيضا إلا أنه ليس في حديث ابن عيينة ' حتى تطهري ' وذلك يرد في موضع آخر .
قال الشافعي :
وأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عائشة ' أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ' يدل على أن لا تصلي حائضا لأنها غير طاهر ما كان الحيض قائما وكذلك قال الله عز وجل :
* ( حتى يطهرن ) * 468 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا عيسى بن مينا قال
