2 - كتاب الحيض 75 - [ باب ] اعتزال الرجل امرأته حائضا 464 - أنبأني أبو عبد الله عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :
/ قال الله عز وجل :
* ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن ) * الآية .
فأبان أنها حائض غير طاهر وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر ولا إذا طهرت حتى تطهر بالماء وبسط الكلام فيه .
قلت : وقد روينا هذا التفسير عن ابن عباس ثم عن مجاهد وغيرهما .
وقرأ ابن محيصن وعاصم والأعمش وحمزة الكسائي ' حتى تطهر ' مفتوحة الهاء ' فإذا تطهرن ' كلتيهما بالتشديد فيكون المراد جميعا بهما الغسل وتصديقها في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود . ' حتى تتطهرن ' فهي في الاعتبار ' حتى يطهرن ' بالتشديد قاله أبو عبيد واختاره .
76 - [ باب ] ما يحرم أن يؤتى من الحائض قال الشافعي رحمه الله :
