قال : وقال محمد بن عبيد عن محمد بن إسماعيل عن معقل الخثعمي أن عليا فعل ذلك .
قال الشافعي :
ولسنا وإياهم ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين وإنما أورده الشافعي فيما ألزم العراقيين في خلافهم علياً رضي الله عنه .
وحجة الشافعي في وجوب غسل الرجلين ظاهر الكتاب والسنة وأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين فلا تعدى بها موضعها .
والأحاديث في المسح على النعلين على أصله محمولةً على غسل الرجلين فهما والمسح عليهما كما روينا / عن ابن عمر في النعال السبتية التي ليس فيه شعر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يلبسها ويتوضأ فيها . وأما المسح على الجوربين والنعلين فقد روى أبو قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مسح على جوربيه ونعليه .
وذاك الحديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج .
والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين ويروى عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوه .
والله أعلم .
72 - [ باب ] كيف المسح على الخفين قال الشافعي في القديم :
ومسح الذي يمسح أعلى الخف وأسفله .
