سبق الكتاب المسح .
قال الشافعي في القديم :
ولو ثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حديث في التوقيت كانت الحجة فيه لا في غيره ولا في القياس .
قال الزعفراني : رجع أبو عبد الله يعني الشافعي إلى التوقيت في المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن عندنا ببغداد قبل أن يخرج منها قال أحمد البيهقي :
التوقيت في المسح ثابت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثبت ذلك عن علي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ورواه أيضا أبو بكرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . ورويناه عن عمر بن الخطاب وكأنه جاءه الثبت في التوقيت فرجع إليه . ثم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وكان ابن عباس ممن ينكر المسح ثم جاءه الثبت عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال به .
وعائشة أحالت في علم المسح على غيرها ولم يصح عن علي ما روي عنه من إنكار المسح على الخفين .
وحديث خزيمة بن ثابت إسناده / مضطرب ومع ذاك فما لم يرد لا يصير سنة .
وحديث أبي بن عمارة أنه قال :
يا رسول الله أمسح على الخفين ؟
قال : ' نعم ' .
قال قلت : يوما ؟ قال : ' ويومين ' فقلت : ويومين ؟ ! قال : ' وثلاثة ' .
قلت : وثلاثة ؟ ! قال : ' نعم ما بدا لك ' .
قد قال أبو داود السجستاني قد اختلف في إسناده وليس بالقوي .
وبمعناه قال البخاري .
وقال الدارقطني هذا إسناد لا يثبت والله أعلم .
