responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : أحمد بن الحسين البيهقي    جلد : 1  صفحه : 340


سبق الكتاب المسح على الخفين .
ولم يرو ذلك عنه بإسناد موصول صحيح تقوم به الحجة .
وأما عائشة فإنها كرهت ذلك ثم ثبت عنها أنها أحالت تعلم ذلك على علي رضي الله عنه وعلي أخبر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالرخصة فيه في رواية شريح بن هاني عنه .
وابن عباس كره ذلك وقال :
سبق الكتاب المسح على الخفين .
في رواية عكرمة عنه ثم روى عنه موسى بن سلمة بإسناد صحيح أنه رخص فيه .
ورواه عنه أيضا عطاء .
424 - / أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا / الربيع قال : قال الشافعي : / فإن ذهب ذاهب إلى أنه قد روي عن بعض أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
سبق الكتاب المسح على الخفين .
فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزوة تبوك : .
وإن زعم أنه كان فرض الوضوء قبل الوضوء الذي مسح رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعده أو فرض وضوء بعده فنسخ بالمسح فليأتنا بفرض وضوئين في القرآن .
فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدا وإن زعم أنه مسح قبل [ أن ] يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة [ كانت ] بلا وضوء .
ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء فأي كتاب سبق المسح على الخفين المسح ؟
كما وصفنا بالاستدلال بالسنة كمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة .
وفرض غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض .

نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : أحمد بن الحسين البيهقي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست