أربع لا يجنبن . فذكر الماء والأرض .
410 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي بلاغا عن خالد الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي في الفأرة تقع في البئر فتموت . قال تنزح حتى تغلبهم .
قال الشافعي :
ولسنا ولا إياهم نقول بهذا .
أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ' .
وأما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا .
قال أحمد :
وهذا عن علي منقطع واختلف في إسناده فقيل هكذا . وقيل عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن عليا قال ذلك . وقيل عن عطاء بن ميسرة .
قال الشافعي في القديم :
روى ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها ينزح منها دلوا أو دلوين فإن تفسخت نزح منها خمسة أو سبعة .
وهذا أيضا منقطع .
411 - أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي جوابا عن احتجاج من احتج بالأمر عن علي وابن عباس قلت :
فتخالف ما جاء عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى قول غيره . ؟ قال : لا .
قلت : قد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس وزعمت أن عليا قال :
إذا وقعت الفأرة في البئر ينزح منها سبعة أو خمسة أدلاء .
