تيمم فمسح بوجهه وذراعيه .
قال الشافعي : ومعقول إذا كان التيمم بدلا من الوضوء على الوجه واليدين أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيها .
وإن الله إذ ذكرهما فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل .
306 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد وأبو بكر قالوا :
حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا / الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة قال :
مررت على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي .
اختصر الشافعي متنه في باب التيمم وساقه في باب ذكر الله على غير وضوء .
ووقع في إسناده اختصار من جهة إبراهيم بن محمد ، أو أبي الحويرث . وذلك لأن الأعرج - وهو عبد الرحمن بن هرمز - لم يسمعه من ابن الصمة ، وإنما سمعه من عمير : مولى ابن عباس ، عن ابن الصمة 307 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر : أحمد بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، أخبرنا يحيى بن بكير ، أخبرنا الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، قال :
سمعت عميرا مولى ابن عباس يقول : أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة ، فقال أبو جهيم :
