هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت :
كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، معتكفا في المسجد ، فأخرج إلي رأسه فغسلته وأنا حائض .
رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان بن عيينة .
وأخرجاه في الصحيح من أوجه ، أخر ، عن هشام .
وأما حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة .
وحديث عبد الله بن سرجس مرفوعا ، في النهي عن ذلك ، فقد قال أبو عيسى الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح ، وحديث عبد الله ابن سرجس في هذا الباب : الصحيح هو موقوف ، ومن رفعه فهو خطأ .
قال الشيخ أحمد وحديث الحكم قد روي أيضا موقوفا غير مرفوع .
وأما حديث داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن رجل من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل واغتسال الرجل بفضل المرأة - فإنه منقطع .
وداود بن عبد الله ينفرد به ، ولم يحتج به صاحبا الصحيح .
والأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح . فالمصير إليها أولى . وبالله التوفيق .
297 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : لا بأس / أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا .
وقال مالك : لا بأس أن يغتسل بفضل الحائض والجنب .
قال الشافعي : إنما تركته لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، كان يغتسل وعائشة من إناء واحد ، وإذا اغتسلا معا فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه .
