أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ؟ فقال زيد : يغتسل . فقال له محمود بن لبيد : إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل . فقال له زيد بن ثابت : إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت .
رواه الشافعي في كتاب ' القديم ' عن مالك بن أنس .
248 - وذكر في ' الجديد ' ما أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ؛ قالوا :
حدثنا أبو العباس ، قال أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، قال : أخبرني إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه ، عن أبي بن كعب : أنه كان يقول :
ليس على من لم ينزل غسل .
ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت .
زاد أبو عبد الله في روايته : قال الشافعي : وإنما بدأت بحديث أبي بن كعب في قوله : ' الماء من الماء ' ونزوعه ، أن فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء ' من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولم يسمع خلافه ؛ فقال به . ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه أثبت له أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، قال بعده ما نسخه .
249 - وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الثقة ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي - قال بعضهم عن أبي بن كعب ، ووقفه بعضهم على سهل بن سعد - قال :
كان ' الماء من الماء ' في أول الإسلام ، ثم ترك ذلك بعد ، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان .
قال أحمد :
وقد رويناه مختصرا من حديث ابن المبارك ، وغيره ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، عن أبي بن كعب .
