responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : أحمد بن الحسين البيهقي    جلد : 1  صفحه : 199


ابن عجلان بإسناده مختصرا في الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار والنهي عن الروث والرمة .
135 - أخبرناه علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد فذكره بإسناد سفيان ومعناه إلا أنه قال : أعلمكم / فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء ولم يقل الغائط ولا بول .
قال الشافعي في القديم وهذا حديث ثابت وبه نقول .
136 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في ذكر الرمة يقول الشاعر :
* أما عظامها فرم * وأما لحمها فصليب * قال الشافعي : والرمة العظم . قال أحمد :
وقد روينا عن سلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم وفي حديث رويفع بن ثابت قال قال لي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' أخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء ' .
وهذا كله يدل على أنه إذا استنجى بالعظم لم يقع موقعه كما لو استنجى بالرجيع لم يقع موقعه وكما جعل العلة في العظم أنه زاد الجن جعل العلة في الرجيع انه علف دواب الجن وإن كان في الرجيع أنه نجس ففي العظم أنه لا ينظف لما فيه من الدسومة .
وقد نهى عن الاستنجاء بهما وذكر الوعيد في حديث رويفع فيهما فكونه طعاما للجن لا يدل على وقوع الاستنجاء موقعه . والله أعلم .

نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : أحمد بن الحسين البيهقي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست