الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، يمسح ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق به .
لفظ حديث الحميدي . وهذا حديث تفرد به ' عبد خير الهمذاني ' عن ' علي ' ' وعبد خير ' لم يحتج به صاحبا الصحيح . وقد اختلف عليه في متن هذا الحديث :
فروي هكذا ، وروي عنه أن ذلك كان في المسح على الخفين .
76 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال :
حدثنا حفص - هو ابن غياث - عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير ، عن علي ، قال :
لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما ، ولكني رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، يمسح على ظاهرهما .
ويحتمل أن يكون المراد بالأول ما فسر في هذا . وروي من وجه آخر عن عبد خير أن المسح إنما كان في وضوء من لم يحدث :
77 - أخبرنا أبو بكر : أحمد بن علي الحافظ ، قال : أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، قال : أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا أبو يحيى البزاز ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي الليث ، قال : حدثنا الأشجعي ، عن سفيان عن السدي ، عن عبد خير :
عن ' علي ' أنه دعا بكوز من ماء ، ثم توضأ وضوءا خفيفا ، ثم مسح على نعليه ، ثم قال : هكذا وضوء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، للطاهر ما لم يحدث .
وهو في الحديث الثابت عن النزال بن سبرة ، عن ' علي ' في هذه القصة ، قال :
أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه .
ورفعه إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : هكذا وضوء من لم يحدث .
وفي ذلك دلالة على أن مسحه في كل حديث روي عنه مطلقا كان على هذا
