الجزء الثالث بسم الله الرحمن الرحيم رب أنعمت فزد قال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي : وقد حكى الشافعي في القديم معنى هذا عن بعض أصحابه وإنما أراد سفيان .
قال الشافعي في رواية حرملة : ووضع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : قدحا فتوضأ الناس من تحت يده ، ولم نعلم أحدا منهم غسل يده ، فدل على أن الأمر اختيار لا حتم .
واحتج في ' سنن حرملة ' بالحديث أخبرنا أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، العدل ، ببغداد ، قال : أخبرنا أبو علي : إسماعيل بن محمد الصفار ، قال : حدثنا سعدان بن نصر ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار : سمع سعيد بن الحويرث يقول : عن ابن عباس ، قال :
كنا عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأتى الخلاء ، ثم رجع فأتي بالطعام ، فقيل له : ألا تتوضأ ؟
قال : ' لم أصل فأتوضأ ' .
رواه الشافعي في ' سنن حرملة ' عن سفيان .
ورواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان .
قال الشافعي : ولو كانت يده تنجس الماء إذا أدخلت فيه قبل [ أن ] تغسل لنجست الطعام .
