نام کتاب : مسند أبي حنيفة نویسنده : أبي نعيم الأصبهاني جلد : 1 صفحه : 160
* حدثنا محمد بن أحمد ، ثنا بشر بن موسى ، ثنا المقرئ ، ثنا أبو حنيفة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي رضي الله عنه ، قال : إذا سرق السارق قطعت يده ، فإن عاد قطعت رجله ، فإن عاد . . . ، فإني لأستحيي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها . . . ورجلا يمشي عليها . * * * روايته عن عمرو بن شعيب أبو إبراهيم المكي ، من بني سهم . سمع أباه : شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . روى عنه : قتادة ، وأيوب بن عبد الله بن عمرو ، وموسى بن أبي عائشة ، وداود بن أبي هند ، ومحمد بن إسحاق ، ومحمد بن عجلان ، وابن جريج . * حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد المقرئ ، وسليمان بن أحمد ، قالا : ثنا أبو عبد الله بن أيوب المقرئ ، ثنا محمد بن سليمان الذهلي ، ثنا عبد الوارث بن سعيد قال : دخلت مكة فوجدت بها أبا حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة ، فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا ؟ قال : البيع باطل ، والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى ، فسألته ، فقال : البيع جائز ، والشرط باطل ، فأتيت ابن شبرمة ، فسألته ، فقال : البيع جائز ، والشرط جائز . فقلت : سبحان الله ، ثلاثة من الفقهاء ، من أهل العراق ، اختلفوا علي في مسألة واحدة . فأتيت أبا حنيفة ، فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ؟ حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط .
نام کتاب : مسند أبي حنيفة نویسنده : أبي نعيم الأصبهاني جلد : 1 صفحه : 160