نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 269
الغنيمة 717 - [ مسألة ] : يخير الإمام في الأسرى بين القتل والرق ، والفداء والمن . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الفداء والمن . لنا قوله تعالى : * ( فإما منا بعد وإما فداء ) * . الليث ، حدثني المقبري ، سمع أبا هريرة يقول : ' بعث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خيلاً قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال ، سيد أهل اليمامة ، فربطوه بسارية ، فخرج إليه رسول الله ، فقال له : ما عندك يا ثمامة ؟ قال : عندي يا محمد خير ؛ إن تقتل [ تقتل ] ذا دم ، وإن تنعم تنعمْ على شاكر ، وإن كنت تريد المال ، فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حتى كان الغد ، [ ق 164 - أ ] / فقال له : ما عندك يا ثمامة ؟ قال : ما قلت لك . فتركه حتى كان بعد الغد ، فقال : ما عندك يا ثمامة ؟ فأعاد ذلك القول ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : انطلقوا بثمامة . فانطلق به إلى نخل قريب من المسجد ، فاغستل ، ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ' . وقد من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على أبي عزة الجمحي ، وفدى الأسارى يوم بدر . ( د ) عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة ' . أحمد ، نا علي بن عاصم ، عن حميد ، عن أنس قال : ' استشار النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الناس في الأسارى يوم بدر ، فقال أبو بكر : نرى أن تعفو عنهم ، وتقبل منهم
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 269