نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 243
الحدود 682 - [ مسألة ] : يجمع الجلد والرجم على من أحصن . وقال بذلك داود . وعن أحمد : لا يجتمعان - كقول أكثرهم . ( م ) ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت ، قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك ، وتربد وجهه ، فأنزل الله عليه ذات يوم ، فلما سري عنه قال : خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ، ثم نفي سنة ' . أحمد ، نا وكيع ، نا الفضل بن دلهم ، عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ' . أحمد ، نا حسين بن محمد ، نا شعبة ، عن سلمة ومجالد ، سمعا الشعبي يحدث ' أن علياً حين رجم المرأة من أهل الكوفة ، ضربها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، وقال : أجلدها بكتاب الله ، وأرجمها بسنة نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . 683 - [ مسألة ] : الإسلام ليس بشرط في الإحصان .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 243