responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 243


الحدود 682 - [ مسألة ] :
يجمع الجلد والرجم على من أحصن .
وقال بذلك داود .
وعن أحمد : لا يجتمعان - كقول أكثرهم .
( م ) ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت ، قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك ، وتربد وجهه ، فأنزل الله عليه ذات يوم ، فلما سري عنه قال : خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ، ثم نفي سنة ' .
أحمد ، نا وكيع ، نا الفضل بن دلهم ، عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ' .
أحمد ، نا حسين بن محمد ، نا شعبة ، عن سلمة ومجالد ، سمعا الشعبي يحدث ' أن علياً حين رجم المرأة من أهل الكوفة ، ضربها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، وقال : أجلدها بكتاب الله ، وأرجمها بسنة نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' .
683 - [ مسألة ] :
الإسلام ليس بشرط في الإحصان .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست